پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص274

في بعض النسخ، مع أن في سنده من أجمع على تصحيح ما يصح عنه، ومن هنا قيل: إن الاسانيد في غاية الاعتماد، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المتأخرة وغيرها.

وأما ماعن ابن الجنيد – من حمل الكسوة على عرف الشرع في الصلاة فيفرق حينئذ بين الرجل والمرأة فيجزئ الاول ثوب يجزؤه في الصلاة، وللثانية درع وخمار – فلم نقف له على دليل، بل ظاهر ما سمعته من الادلة على خلافه.

نعم لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مكانا وزمانا فمنهم من يجزؤه الثوب ومنهم الثوبان كان وجها، لشهادة خبر محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام على ما في كشف اللثام ” وأما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار ودرع وخمار ” والذي وجدته في الوسائل راويا له عن تفسير العياشي (2) ” وأما كسوتهم فان وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع “.

وعلى كل حال فيه شهادة في الجملة على ما ذكرنا، مضافا إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف الاكل، ضرورة ظهور الاضافة في إرادة كسوتهم اللائقة بحالهم، لا مطلق مسمى كسوة.

وفي الرياض ” الاجود الجمع بين النصوص بحمل الادلة على الافضلية، أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة، ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة بخلاف الاخبار الاولة وهذا أولى، فيكون المعيار بالكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عرفا وعادة، كالجبة والقميص والسراويل، دون الخف والقلنسوة بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك إلا في الاخير، ففيه إشكال وقول

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 336 سورة المائدة الحديث 167 كما في البحار نقلا عنه ج 104 ص 225.

(2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث 7.