پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص273

قال: ثوب ” وصحيح محمد بن قيس (1) عنه عليه السلام أيضا ” ثوب يوارى عورته ” وخبر معمر (2) عنه عليه السلام أيضا ” سألته عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين، قال: هو ثوب يواري عورته ” لكنه كما ترى لا شاهد له، بل لاإشعار في شئ من النصوص به.

(و) من هنا (قيل) كما عن الشيخ والحلي ووالد الصدوق ويحيى ابن سعيد (يجزئ الثوب الواحد مع الاختيار) بل في المتن (وهو أشبه) باصول المذهب وقواعده، وتبع أكثر من تأخر عنه كالفاضل في قوله الاخر والشهيدين والمقداد والسيمري وغيرهم، ولعله كذلك، للاصل وإطلاق الادلة وانسياق الندب من نظم جميع ما في النصوص المزبورة الذي هو الامر بثوبوبثوبين، نحو ما في المرسل الحسين بن (3) سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: ويجزئ في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان ” لانه حينئذ كالتخيير بين الاقل والاكثر المحمول على ذلك.

ودعوى ترجيح نصوص الثوبين مطلقا – بأن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبي بصير الصحيح، لاشتراك أبي بصير نفسه وصحته اضافية، بخلاف صحيح الحلبي، وباقي الاخبار شواهد، لانها ضعيفة الاسناد أو مرسلة، فان محمد بن قيس الذي يروى عن الباقر عليه السلام مشترك بين الثقة وغيره، وخبر الحسين بن سعيد مرسل، ومعمر ابن عثمان مجهول فلا تكافؤ حتى يجمع بينها بذلك، ومن هنا كان المحكي عن الصدوق والمفيد والشيخ في الخلاف وسلار وابن حمزة والكيدري إطلاق وجوب الثوبين بل عن الخلاف الاجماع عليه – يدفعها منع الاشتراك في راوي الصحيحين، مع وجود القرينة على الثقة في أحدهما، والجمع على تصحيح رواياته في الثاني، بل خبر معمر محتمل الصحة، لما يحكي من وجود ” ابن يحيى ” بدل ” ابن عثمان “

(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث 1.

(2 و 3) الوسائل الباب – 15 – من أبواب الكفارات الحديث 2 – 3.