جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص270
الكافر، وكذا الناصب) ومرجعه إلى اشتراط الاسلام فيها دون الايمان، فيجوز إعطاؤها حينئذ إلى سائر الفرق المخالفة للحق إلا من كان كافرا منهم بغلو أو نصب أو نحوهما، لاطلاق الادلة، وموثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الكفارة قال: ” قلت: أفنعطيها ضعفاء من غير أهلالولاية ؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي ” كما أن صحيح يونس بن عبد الرحمان (2) المتقدم سابقا دليل ما سمعته من الشيخ في النهاية، وكأن المصنف جمع بينه وبين الموثق المزبور بالحمل على الندب الذي هو صريح ” أحب إلى ” في الموثق، فيكون الشرط حينئذ له، لا لاصل الجواز بعد إرادة المؤمنين فيه من ” المسلمين ” كإرادة الفقير من الضعفاء فيه لا المستضعف، وهو وإن كان متوجها بالنظر إلى ما وصل إلينا من نصوص المقام التي سمعتها، ولذا اختاره بعض من تأخر عنه، لكن من المعلوم أنه مواساة ومودة وصلة ونحو ذلك مما لا محل لها إلا المؤمن، بل كل ما دل على منع إعطائها الكافر دال على من كان بحكمه من الفرق المخالفة التي هي أشد من الكفار، بل لعل التعبير عنها بالصدقة فيما مضى من النصوص (3) مشعر بكونها من قسم الصدقات الواجبة التي منها الزكاة المتقدم في كتابها اعتبار الايمان فيها، بل قد تقدم هناك النصوص (4) المشتلمة على المبالغة في المنع عنها وعن الصدقة لهم، وأنهم ليسوا أهلا لذلك، بل لا قربة في دفع نحو هذه الصدقات إليهم، فلاحظ وتأمل، فالمتجه حينئذ عدم ترك الاحتياط في ذلك إن لم نقل بقوة اعتباره.
ثم إنه لا ريب في اعتبار المسكنة في مصرفها، للاية (5) والرواية (6)
(1 و 2) الوسائل الباب – 18 – من أبواب الكفارات الحديث 2 – 1.
(3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث 2 و 6 و 9.
(4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المستحقين للزكاة والباب – 21 – من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.
(5) سورة المجادلة: 58 الاية 4.
(6) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات.