جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص269
المعتضدة بالشهرة، فتخرج هذ الصورة – أي صورة الانضمام – عن إطلاق خبر غياث (1) وتبقى صورة الانفراد التي يحتسب فيها الاثنان بواحد.
إلا أن الظاهر مما ذكرناه إرادة التبعية من الانضمام لا مطلق إطعام كبير مع صغير ولو في مجالس متعددة، كما عساه يتوهم، بل قد سمعت قول علي عليه السلام: في خبر السكوني (2) المشتمل على الامر بزيادة الصغير في صورة إطعامه مع الكبير الذي ينبغي حمله بناء على ما ذكرنا على غير صورة التبعية من الانضمام، بل منه يستفاد إراذة قدر ما يأكل الكبير، وذلك كما يكون باحتساب الصغيرين بواحد يكون باحتساب أكل الصغير مرتين في وقتين مرة، إذا احتساب الاثنين بواحدة لا يصيرهما مصداقا لمسكين، ولعل قوله عليه السلام: ” فليزود ” إلى آخره ظاهر فيما ذكره في الصورة الثانية، فتأمل جيدا، فاني لم أجد شيئا من ذلك منقحا في كلامهم.
ومن هنا كان الاحتياط بالاقتصار على الكبار لا ينبغي تركه، خصوصا مع عدم تنقيح للصغر والكبر هنا، وإن صرح بعضهم بالرجوع فيها هنا إلى العرف، ويحتمل مراعاة البلوغ وعدمه.
(ويستحب الاقتصار) في الكفارة (على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهمكالاطفال) التابعين لهم في ذلك وتسليمهم، بل خيرة الفاضل في القواعد والتحرير والمقداد وجوب ذلك، بحيث إذا لم يجد أخرها إلى أن يتمكن كما هو المحكى عن بني الجنيد والبراج وإدريس، بل عن الاخير منهم اشتراط العدالة مع ذلك.
(وفي المبسوط تصرف إلى من تصرف إليه زكاة الفطرة، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا) والمحكي أنها تصرف في المؤمن والمستضعف، واختاره الفاضل في الارشاد، وعن النهاية اشتراط الايمان مع الامكان، فان لم يجد تمام العدة كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين، وعن الفاضل في المختلف اختياره.
(والوجه) عند المصنف (جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام
(1 و 2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب الكفارات الحديث 1 – 2.