جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص268
اليمين، ولكن صغيرين بكبير ” وفي خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ” أن عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير “.
بل في صحيح يونس بن عبد الرحمن (2) عن أبي الحسن عليه السلام ” سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ قال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب ” إلا أنه ظاهر في فرد التسليم الذي لا خلاف في اتحادهم فيه، إنما الكلام في فرد الاشباع أللهم إلا أن يدعى تناول الاعطاء لهما، إلا أنه كما ترى.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الدليل فيما ذكره المصنف (و) غيره منأنه (لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد) الخبران المزبوران، إلا أن الاول منهما مطلق شامل لصورتي الاجتماع والانفراد، بل ظاهر الثاني منهما الصورة الاولى، ومن هنا كان المحكي عن ابن حمزة احتساب الاثنين بواحد مطلقا، ومال إليه في الرياض، بل ربما حكي عن الاسكافي والصدوق أيضا، لكن في كفارة اليمين خاصة وأما في غيرها فيجتزأ بهم مطلقا كالكبار.
لكن قد يقال: إن قوله عليه السلام في الصحيح المزبور: ” ويتمم ” (3) ظاهر في الاجتزاء باطعام المسلم وعياله الذين فيهم الكبار والصغار محتسبا بهم من العدد مع القدرة على ذلك، وكذ فحوى قوله عليه السلام: في صحيح الحلبي (4): ” إن من في البيت يأكل أكثر من المد وأقل ” إلى آخره، مؤيدا ذلك باطلاق الادلة
(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب الكفارات الحديث 2.
(2) ذكر صدره في الباب – 17 – من أبواب الكفارات الحديث 3 وذيله في الباب – 18 – منها الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 18 – من أبواب الكفارات الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث 3، وهو نقل بالمعنى.