جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص265
ووجوب المد من الحنطة والدقيق أو التمر، بل مطلق الاقوات الغالبة لوكان بالتسليم، حملا لمطلق المد في النصوص (1) الكثيرة على ما في صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا ” لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ” إلى آخره المعتضد بخبر الثمالي (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال والله ثم لم يف، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة ” الحديث.
وغيره (4) وعلى ما في النصوص السابقة من التصريح بلاجتزاء (5) وعلى مطلق الاقوات الغالبة لغالب الناس بناء على أن المراد من الاوسط إلى آخره ذلك، لانه يقتضي الاضافة إلى ” أهليكم ” الشامل لاهل المكفر وغيره، فيراد من ” أوسط ” ما تطعمه الناس، وعلى أنه لا فرق بين كفارة اليمين وغيرها في المراد من الاطعام المعتبر فيها وإن كانت الاية خاصة بكفارة اليمين، فيكون المحصل من الجميع ما ذكرنا.
وقد يشهد لما ذكرنا في الجملة خبر أبي جميلة (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين ” وخبر زرارة (7) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في كفارة اليمين عتق رقبةأو إطعام عشرة مساكين، والادام والوسط الخل والزيت.
وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد لكل مسكين ” الحديث.
إذ المراد من قوله عليه السلام: ” والصدقة ” فيهما الاشارة إلى القسم الثاني من الكفارة الذي هو التسليم.
(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات.
(2 و 3) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الكفارات الحديث 1 – 4.
(4) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث 8 و 10.
(5) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الكفارات الحديث 13 والباب – 14 – منها الحديث 7.
(6 و 7) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث 2 – 9.