جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص264
والكفاية والرياض أن الاولى الاقتصار على إطعام المد من الحنطة والدقيق إلا أن الاخير منهم نفى البأس عما سمعته سابقا من الخلاف من الاجتزاء بكل ما يسمى طعاما ترجيحا للغة هنا على العرف والعاة بالاجماع الذي حكاه على ذلك، الذي منه ينبغي حمل الاية على الندب، وكأنه أشار إلى ما في الصحاح من أن الطعام ما يؤكل، قال: ” وربما خص بالطعام البر ” إلى غير ذلك من كلماتهم المختلفة أشد اختلاف، بل بعضهما لا يرجع إلى حاصل، ولا يعرف له مستند.
وأما النصوص الواردة في تفسير الاوسط في كفارة اليمينفمنها ما هو ظاهر في إرادة التوسط في الجنس، نحو خبر أبي بصير (1) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك ؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة ” الحديث.
وغيره (2) ومنها ما هو ظاهر في إرادة التوسط في المقدار، كخبره الاخر 3)قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل (4) من أوسط – إلى آخرها – قال: قوت عيالك، والقوت يومئذ مد ” الحديث.
ولا يبعد إرادتهما معا من الاوسط.
قلت: قد يقوى في النظر الاجتزاء بكل ما تؤكل ويسمى طعاما لو كان الامتثال بالاشباع، لاطلاق النصوص (5) الاكتفاء باشباعهم بما يسمى إطعاما الذي قد عرفت أن في اللغة الطعام لكل ما يؤكل، فضلا عن اإلطعام الذي هو في العرف كذلك أيضا، فيصدق حينئذ بالاشياع من الفواكه والمربيات وغيرها مما هو أعلى منها أو أدنى.
(1 و 2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث 5 – 3.
(3) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الكفارات الحديث 10.
(4) سورة المائدة: 5 – الاية 89.
(5) الوسائل الباب – 12 – و 14 – من أبواب الكفارات.