پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص263

أصحابنا (1) أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح – واستدل باجماع الفرقة وبقوله تعالى (2): ” فإطعام ستين مسكينا ” قال -: وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فيجب أن يجري مجرى الخبز في الحكم الظاهر “.

وفي النافع ” يجب أن يطعم ما يغلب على قوته ” بل في الرياض حكايته عن المبسوط وجماعة.

وفي كشف اللثام عن ظهاره ” الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد وكذلك زكاة الفطرة، وقال قوم: يجب مما يطعم أهله، وهو الاقوى للظاهر،فان أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه فان أخرج فوقه فهو أفضل وإن أخرج دونه فان كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزه وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين، وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فان كان غير الاقط لم يجزه وإن كان أقطا قيل: فيه وجهان: أحدهما يجزؤه، والثاني لا يجزؤه، لانه مما لا تجب فيه الزكاة، والذي ورد به نص أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدونه الخبز والملح ” وعن كفاراته ” ويخرج من غالب قوت أهله بلده، قال: فان كان في موضع قوت البلد اللبن والاقط واللحم أخرج منه “.

وفيه أيضا عن خلافه ” أنه نص على وجوب ما يغلب على قوته وقوت أهله لا البلد، واستدل بالاية (3) وقال أوجب من أوسط ما نطعم أهلنا، وهو دون ما يطعم أهل البلد “.

وعن الفاضل في المختلف أنه استقرب ايجاب الحنطة والدقيق، وفي نهاية المرام

(1) اشارة الى ما وراء في الوسائل في الباب – 14 – من أبواب الكفارات الحديث 2 و 3 و 5 و 9.

(2) سورة المجادلة: 58 – الاية 4.

(3) سورة المائدة: 5 – الاية 89.