پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص260

مهران (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن قول الله تعالى (2) من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين ” الحديث.

ولعل التأمل في ذلك أجمع يقتضي إرادة استحباب الزيادة على المد، وحدها المد الاخر، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف، وعلى تقديره فقد عرفت أن الاقوى المد واستحباب الزيادة عليه إلى مد آخر.

وأما الجمع بين النصوص بالتفصيل بين حالي القدرة والعجز فهو – مع أنه لا شاهد له – فرع المكافئة المفقودة من وجوه، كالجمع بالتفصيل بين كفارة الظهار وغيرها، فيجب مدان في الاولى ومد في غيرها الذي ادعى مخالفته للاجماع، ولعله كذلك.

هذا وفي المسالك ” المعتبر من المد الوزن لا الكيل عندنا، لان المدالشرعي مركب من الرطل، والرطل مركب من الدرهم، والدرهم مركب من وزن الحبات، ويركب من المد الصاع، ومن الصاع الوسق، فالوزن أصل الجميع، وإنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا، وتظهر الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل والوزن، فانهما مختلفان جدا بالنسبة إلى مقدار البر بالكيل “.

قلت: كما جاء التقدير بالمد وليس له مكيال معروف جاء التقدير بالصاع هنا، كما سمعته من الامر (3) بدفع خسمة عشر صاعا، ومن المعلوم أنه مكيال معروف، فيجوز الدفع به حينئذ من دون ملاحظة الوزن اللهم إلا أن يقال: إن مرجعه إلى الوزن، إذ هو أربعة أمداد، وقد عرفت أن ضبط المد بالميزان، فتأمل جيدا.

(1) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الكفارات الحديث 9.

(2) سورة المائدة: 5 الاية 89.

(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 من كتاب الصوم.