جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص255
عن الحلبي وابني زهر وإدريس من كونه كالحر فيهما حينئذ واضح الضعف على اصولنا.
ولو اعتق قبل الاداء الشهران بناء على ما ستعرفه من أن العبرة عندنا بحالة الاداء ولو اعتق بعد التلبس بالصوم فكذلك يجب عليه الشهران على إشكال، من أن العبرة بأول الاداء، ولذا لا يجب عليه العتق إذا أيسر، واحتمال كون مجموع الصوم عبادة واحدة، ولان السبب في حقه سبب لصوم شهر، فلا يتسبب لصوم شهرين، ومن أنه إنما كان يكفيه شهر للرق وقد زال، مع كون الظاهر أن صومكل يوم عبادة مغايرة لصوم آخر، وإنما كان العبرة بأول الاداء في سقوطه الخصلة المتقدمة.
أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فانه يجب عليه الشهران قطعا بناء على وجوب العتق على المكفر إذا أيسر قبل التلبس، فانه حينئذ كمن لم يشرع، وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق عليه بناءا عليه، وقد يحتمل عدم تعين الشهرين عليه، وكذا العتق.
وأما المبعض فيحتمل إلحاقه بالحرة لاطلاق الادلة المقتصر في الخروج منها على المملوك، ويحتمل ملاحظة النسبة فيه، ولعل الاول أحوط إن لم يكن أقوى.
ولو وجد بالجزء الحر ما لا يفي بالعتق وجب على العتق للوجدان، وعن العامة قول بأنه ليس له بناءا على أنه يقتضى الولاء وهو ليس أهلا له.
وعلى كل حال (فان أفطر) الحر (في الشهر الاول من غير عذر استأنف) لفوات التتابع الذي هو شرط في الاجزاء عن الكفارة بلا خلاف (وإن كان لعذر بنى) على صومه، ولم ينقطع تتابعه للادلته (وإن صام من الثانيولو يوما أتم) وإن لم يتابع في الباقي، لتحقق التتابع في الشهرين ولو شرعا لذلك.