جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص252
اليوم والليلة “.
ورده في الرياض بعد أن حكاه عن الدروس وجماعة مستدلا له بصدق الوجدان لغة ” بأنه معارض بعدم الصدق عرفا وعادة، وهو الارجح حيثما حصل بينهما معارضة، مع التأيد بأصالة البراءة والاولوية المستفادة من نفي الزكاة التي هي أعظم الفرائض بعد الصلاة عن مثله بالاجماع والادلة، مع منافاة الوجوب حينئذ للملة السهلة السمحة، واستلزامه العسر والحرج في الشريعة المحمدية على المتصدع بها ألف صلاة وسلام وتحية، فالقول بذلك بعيد غايته كالقول الاول، فإذا الاوسط أوجه “.
قلت: لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن المراد بالوجدان السعة وعدمه عدمها، ولعل إبكالهما إلى العرف أولى من ذلك كله، وقياس ما نحن فيه على الدين ليس من مذهبنا وتقدير النفقة بما سمعت لا مدخليةله فيما نحن فيه، ضرورة عدم كونها عنوانا لحكم شرعي هنا في شئ من الكتاب والسنة، كما أنه لا مدخلية هنا لملاحظة ذكر المستثنيات في الدين عينا أو قيمة بناء على أن الكفارة منه، ضرورة عدم مناسبة ذلك للخلاف بينهم في اعتبار نفقة السنة أو تمام العمر الذى من المعلوم عدم ملاحظة مثله في وفاء الدين الذي قد يمنع شموله لمثل المقام، خصوصا بعد ملاحظة ذكرهم له في باب المفلس الذي لا يكون إلا في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى، ودعوى الاولوية على وجه يقطع العقل بها ممنوعة، فلا مدرك للمسألة حينئذ إلا ما ذكرناه من كون المعتبر في وجوب العتق كون المكلف ذا جدة أي سعة في المال، والعرف صالح لتشخيصه.
وإن أبيت جعلت المراد الغنى الشرعي المقابل للفقير كذلك، وحينئذ فاستثناء الامور المذكورة لصدق عدم الجدة فيمن لا يملك سواها، لا للاستثناء في الدين الذي منه الكفارة، بل لو فرض تعدد بعضها عنده لم يجب عليه بيعه في العتق مع عدم صدق الجدة به.