پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص249

هذا كله في العتق.

وأما (القول في الصيام و) هو أحد خصال الكفارة بلا خلاف في أنه (يتعين) أي الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق) المراد من عدم الوجدانالذي هو عنوان الحكم في الكتاب العزيز (2) أو المندرج فيه، ولا إشكال بعد توافق الكتاب والسنة (3) والاجماع عليه.

(و) لا ريب في أنه (يتحقق) عدم الوجدان الذي عبر عنه المصنف ب‍ (العجز إما بعدم) وجود (الرقبة) عنده (و عدم ثمنها وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن،) لعدم الباذل (وقيل: حد العجز عن الاطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة) ونحوه في التحريرإلا أنه لا يخفى عليك ما في ذكر ذلك في المقام الذي هو في العجز عن الرقبة لا الاطعام.

ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر استثناء النفقة: ” ولم يقدر الاكثر هنا للنفقة والكسوة مدة، فيمكن أن يكون المعتبر كفاية العمر، ويتحقق ذلك بملك ما يحصل من نمائه إدرار النفقة في كل سنة بما يقوم بكفايته ونحو ذلك،

(1) يمكن استفادة النهى مما ورد في تعزير من نكل بعبده المروى في المستدرك في الباب – 19 – من كتاب العتق.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 92.

(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الكفارات.