پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص245

في المملوك أما ماسرى إليه العتق من ملك الغير فلم يكن مملوكا حال النية، وإنماترتب السراية على عتق البعض وحكم بملك المعتق له ضمنا قبل السراية فالامر هنا كذلك، بل الملك هنا حقيقي لا ضمني، لان الانعتاق مسبب عن ملك القريب له، فإذا قارنته النية فقد قارنت العتق واشتركا في مقارنتها السبب، وربما فرق بين الامرين بأن العتق بالنسبة إلى السراية إلى حصة الشريك سبب فاعلي له، والشراء بالنسبة إلى عتق القريب سبب معد لا فاعل، لانه يجعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق، والسبب الفاعلي فيه هو النسب، وفاعليته قبول المحل لاثر بفعل غيره غير فاعل لذلك الاثر، والمعتبر في العتق المطلوب في الكفارة كون المعتق فاعلا له كما مر، وفيه نظر، لاشتراك الامرين في أصل السببية التي لها مدخل في التأثير في العتق، والفاعل له حقيقة هو الله، وإنما هذه اعتبارات نسبها الله تعالى علامة لحكمه لا فاعلة في الحكم، فإما أن يصح العتق في الكفارة فيهما نظرا إلى السببية أو لا فيهما، لعدم مباشرته للصيغة التي جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها “.

قلت: وهو ما أشرنا إليه سابقا من الاتحاد في صدق النسبة عرفا في الجميع، إذ التحرير الجعل حرا، وهو يعم ما كان بالصيغة وغيره، وهنا قد حرره بالشراء، ولما كان عقد البيع هنا كافيا في العتق جري مجرى صيغة الاعتاق، فكما تكفي النيةعندها تكفي عنده، وإن ضويق في الاكتفاء بها فلينوه مستمرا إلى ما بعده، ليصادف الملك، كما أشرنا إليه سابقا، فالمتجه حينئذ الاجزاء إلا أن يكون إجماعا، كما عساه يظهر من عبارة المبسوط، حيث قال: ” لا يجزئ عندنا ” ومن الغريب أن الموجود من عبارته ذلك، وقد حكى المصنف عنه في المتن القول بالاجزاء أللهم إلا أن يكون له مقام آخر.