جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص241
لما عرفت من إجزاء هذه النيةمع العلم بنوع الكفارة وتعددها، فمع الجهل واتحادها أولى، بل في المسالك ” ولو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل – كما في هذه الصورة – ووجوب التردد بين الامرين كالصلاة المشتبه حيث وجب تعيينها ابتداء فكذا مع الجهل، فتردد النية بين الاقسام المشكوك فيها، وهو أولى “.
وفيه أن المتجه سقوطه حتى مع العلم، لانه متعين في نفسه، والتعيين إنما يجب مع التعدد، لتوقف الامتثال عليه بخلاف المتعين، فانه يكفي في صدق امتثاله ملاحظة الامر المتعلق به واقعا، وليس في الادلة وجوب التعرض لخصوص السبب في النية، ضرورة صدق امتثال كفارة النذر مثلا بقصد الامر الذي في ذمته، وكان في الواقع نذر مثلا، كما هو واضح.
وقد يفرق بين الظهرية والعصرية وبين المقام بامكان القول بوجوب ملاحظة القيود المزبورة في نفسها، لا للتعيين لدخولها في نفس المأمور به، فيتوقف صدق الامتثال عليها، بخلاف المقام المعلوم خروج ملاحظة السبب عن الملكف به الذي هو الكفارة له فتأمل جيدا، فانه لا يخلو من دقة.
هذا وفي حاشية الكركي على الكتاب ” ولو قلنا باشتراط التعيين وجبالترديد بينهما ” ولا يخفى ما فيه، ضرورة عدم كونه تعيينا حينئذ، بل إما أن يقال بسقوطه أو لابد من التكرار بناء على حصول الاحتياط به، والله العالم.