جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص228
مقربة له إلى جنابه سبحانه مع اعتقاده كون مثل ذلك بدعة وضلالة ؟ ! فاتيانه بذلك على تقديره يكون على طريق الاستهزاء والسخرية، وما أرى مثل هذه الدعوى من نحو هذا الفاضل إلا غفلة واضحة، نعم قد تحصل له نية القربة في بعض الخصال إذاكانت عنده وفي شرعه مقربة، ولكن مثل هذه القربة غير كافية، بل لابد من نية القربة التي هي القصد إلى امتثال أمر الكفارة، ولذا إن أحدنا لو صام ندبا من دون نية التكفير لم يجز عنه إجماعا.
قلت: وكأنه لذلك فصل الشهيد في غاية المراد بين العتق للكفارة من الكافر غير الجاحد لله تعالى والعتق لغيرها، فأبطل الاول وصحح الثاني، قال بعد أن حكى الخلاف في صحة مباشرة الكافر العتق وعدمها عن الشيخ فصححه، وعن ابن إدريس والمصنف فأفسده: ” ومبناه على مقدمات: (الاولى): هل نية القربة معتبرة في العتق أم لا ؟ الحق نعم، لقولهم عليهم السلام (1): ” لا عتق إلا ما اريد به وجه الله ” إلى أن قال (الثانية): – هل المعتبر في نية القربة ما يترتب عليه الثواب أو مطلق التقرب إلى الله تعالى ؟ يحتمل الاول، لانه عبادة، وكل عبادة يترتب عليها استحقاق الثواب بفعلها صحيحة، ويحتمل الثاني لان الدليل على صحة العتق إذا اريد به وجه الله تعالى، وهو أعم من ترتب الثواب وعدمه.
( الثالثة ): هل يعتبر في التقرب معرفة الله أم يكفي التقليد ؟ يحتمل الاول، لان هذه المعرفة ليست حقيقة، فليس ثم مقصود، ويحتمل الثاني، لصدق أنه قصد وجه الله – ثمقال -: إذا عرفت ذلك فنقول: الاصحاب جوزوا وقف الكافر وصدقته، مع أنهما مشروطان بنية القربة، وهو يشعر باختيارهم الثاني من الاحتمالين، فحينئذ يصح عتق الكافر، وإن قلنا بأول الاحتمالين لا يصح، ثم اعلم أن الكفر بسبب إنكار واجب الوجود تعالى وإقامة الشبهة على إنكاره لا يصح معه شئ من العبادات، لزوال جميع المقدمات، وأما لو لم يكن شبهة بل مجرد إنكار قلد فيه فيصح على الثاني
(1) الوسائل الباب – 4 – من كتاب العتق والباب – 13 – من كتاب الوقوف والصدقات.