جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص226
للخبر (1) الذي سمعته.
(و) كيف كان ف (يشترط في الاعتاق شروط:) (الاول:) (النية بمعنى القصد إلى فعله بعنوان أنه للكفارة، وذلك (لانه) أي الاعتاق (عبادة تحتمل وجوها، فلا يختص بأحدها إلا بالنية، ولابد) مع ذلك من نية القربة) المعتبرة في كل عبادة كفارة وغيرها بالادلة المذكورة في محلها على ذلك، كباقي مباحث النية من اعتبار نية الوجه وعدمه فيه أيضاوغيره من المباحث، بل وقد ذكرنا هناك الفرق بين العبادة وغيرها.
لكن في غاية المرام للصيمري هنا ” يشترط في التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة والتكفير، فلو نوى الوجه والقربة ولم ينو عن الكفارة لم يجز، وهذه الشروط مجمع عليها ” وإن كان فيه ما فيه، ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في اعتبار الوجه وعدمه الذى قد عرفت البحث والخلاف فيه في محله.
إنما الكلام هنا في قول المصنف: (فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان أو حربيا أو مرتدا لتعذر نية القربة في حقه) فانه قد أطنب في المسالك في إشكاله بالمنع من تعذر نية إبقاع الكافر الفعل طلبا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى سواء حصل مانواه أو لا إذا كان كفره بانكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه مما لا ينافي الاعتراف بالله تعالى، وإن كان المراد تعذر الايقاع منه على وجه يستحق الثواب طالبناه بالدليل على اشتراط مثل ذلك، وعارضناه بعبادة المخالف من المسلمين وعتقه، فانه لا يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقه عنده، قال: ” وفي صحة عباداته غيره (2) بحث قرر في
(1) الوسائل الباب – 40 – من كتاب العتق الحديث 2.
(2) هكذا في النسختين المخلوطين وفى المسالك ” وفى صحة عبادات غيره “.