پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص213

قد أعتق الكل عنها وإن قد تم العتق في البعض، وفي الاخر حين الدفع، وربما يقارنه لو فرض كون الاداء بجعل ماله في ذمته عوضا عن ذلك.

بل لعل الاقوى عدم الاحتياج إلى تجديد النية عند الاداء كما عن المبسوط، لانها اقترنت بالعتق الذى كان حصوله على ترتب وتدرج، وليس هو عتقا جديداحاصلا بالاداء، فما في المسالك – من احتمال التجديد لتقترن النية بعتق نصيب الشريك كما اقترنت بعتق نصيبه – واضح الضعف ثم قال: ” ولو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى الكفارة ونوى عند أداء القيمة صرف العتق في نصيب الشريك إليها أجزأ أيضا، لاقتران النية بحالة حصول العتق ” ولا يخفى عليك ما فيه من الخفاء، هذا كله إذا كان موسرا يسرى عتقه.

(و) أما (لو كان معسرا) ففي المتن وغيره (صح العتق في نصيبه، ولا يجزئ عن الكفارة) لكونه شقصا لا رقبة (وإن أيسر بعد ذلك) لانه لا يوجب السراية (لاستقرار الرق في نصيب الشريك) لكن قد يشكل أصل صحة العتق مع فرض كون المقصود له العتق عنها، فمع فرض عدم الصحة فيها يبطل العتق، لا أنه يصح وليس كفارة، لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، كما أنه يشكل ما فيه (و) في غيره أيضا من أنه (لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق) العتق، (لتحقق عتق الرقبة) ولو بدفعتين، إذ لا دليل على وجوب تحصيله دفعة بالشك في حصول المأمور به الحاصل من الاطلاق فتبقى أصالة الشغل سليمة، بل مؤيدة باستبعاد بقاء النفوذ عن الكفارة موقوفا.

هذا وفي المسالك ” واعلم أنه يفرق بين هذه المسألة وبين السابقة – على القول بإجزاء العتق بالسراية عن الكفارة، مع أن إعتاقه لنصفي العبدين أبلغ من عتق النصف في الواحد، وقد حكم بإجزائه – بأن من شرط الاجزاء أن ينوي عتق الجميع عن الكفارة كما بيناه، أو ينوي عتق نصيبه ويطلق ليسرى العتق إلى الباقي، ويتبع ما نواه على الوجه الاخر، والامران منتفيان في السابقة، فانه بغيته عتق النصفين