پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص194

الحدود سوى الاستغفار والتوبة “.

(المقصد الثالث:) (في) تفصيل حكم (خصال الكفارات، وهي العتق والصيام والاطعام) ف‍ ( القول ) أولا (في العتق و) لا إشكال كما لا خلاف في أنه (يتعين على الواجد في الكفارت المرتبة) لانه العنوان للحكم كتابا (1) وسنة (2) ومعقد إجماع، ومرجعه إلى العرف.

(و) حينئذ ف‍ (يتحقق الوجدان بملك الرقبة) فاضلة عن حاجته لرفعة أو مرض، كما صرح به غير واحد وإن كان عدم تحقق الصدق خصوصا في الاول لا يخلو من نظر.

(و) كذا يتحقق عرفا (بملك الثمن) فاضلا عن المستثنيات (مع إمكان الابتياع) أي الاعتياض بلا مجازفة تضر في الحال على نحو ما سمعته في الوجدان للماوعدمه، بل بملاحظة ذلك المقام يظهر لك جريان كثير من فروعه هنا، على أنه ستسمع تعرض المصنف لجملة اخرى، فلاحظ وتأمل.

(و) على كل حال ف‍ (يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف:)

(1) سورة النساء: 4 – الاية 92.

(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الكفارات.