جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص193
العجز أفطر وقضى من غير كفارة – ثم قال -: وفي الكل نظر، لان ذلك اليوم إما معين أو غيره، والثاني يأتي به أي وقت شاء ولا كفارة، والاول لا إثم عليه مع العجز، فلا وجه لوجوب الصدقة والاستغفار “.
قلت: ظاهر هذه الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع فيه، وعبارة المصنف وغيره لا تأباه كالخبرين وإن كان فرض المسألة في الاعم أولى، لان الحكم ندبى، وكذا لا فرق بين المعين وغيره مع فرض العجز الظاهر في الاستمرار، والامر سهل.
ومن المندوب ما عن الصادق عليه السلام (1) من أن ” كفارة عمل السلطان: قضاء حوائج الاخوان “.
” وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ” (2).
” وكفارة الضحك: أللهم لا تمقتني ” (3).
” وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كفارة الاغتياب ؟ فقال: تستغفر لمن اغتبته ” (4) وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الغيبة.
وقال عليه السلام (5) أيضا: ” الطيرة على ما تجعلها، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا ” وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (6): ” كفارة الطيرة التوكل “.
وقد سمعت ما في خبر خالد (7) عنه عليه السلام أيضا من أنه ” لا شئ في اللطم على
(1) الوسائل الباب – 33 – من أبواب الكفارات الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 37 – من أبواب الكفارات الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 34 – من أبواب الكفارات الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 32 – من أبواب الكفارات الحديث 1.
(5 و 6) الوسائل الباب – 35 – من أبواب الكفارات الحديث 2.
(7) الوسائل الباب – 31 – من أبواب الكفارات الحديث 1.