جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص190
(و) لكن مع ذلك وكونه أحوط (لعل الاستحباب أشبه) باصول المذهب وقواعده التي من مقتضاها عدم حجية المرسل المذكور وإن كان الذي أرسله إماميا من أصحاب الاجماع كما حرر في محله، وإجماع السيدين كغيره من إجماعات القدماء لا وثوق بالمراد منها على وجه تستريح النفس في الفتوى بها بالوجوب والحرمة، وإن قلنا بحجية الاجماع المنقول لكن في الغالب ينقلونه على مقتضىالعمومات ونحوها، أو على غير ذلك مما لا يفيد في إثبات المطلوب.
ودعوى انجبار المرسل بصريح فتوى جماعة من القدماء وظاهر باقيهم لامرهم به الظاهر في الوجوب لم نتحققها في غير المرتضى، بل وفيه أيضا، خصوصا بعد ملاحظة ما وقع لها غير مرة من التعبير عن المندوب بالوجوب وعن المكروه بالعصيان، على أن المحكي عن الشيخين أنهما أطلقا الاصباح صائما، ومع ذلك معارض بما
(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب المواقيت الحديث 8 من كتاب الصلاة مع اختلاف يسير، وفى التهذيب ج 8 ص 323 كالجواهر.
(2) سورة الحج: 22 – الاية 77.
(3) سورة آل عمران: 3 – الاية 32 و 132.