پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص187

القطع بالمساواة أو الاولوية.

ثم المعتبر في شق الثوب المتعارف منه في المصاب، لانه المنصرف منه لا مطلق شقه كما قيل، بل عن بعض أنه لا فرق فيه بين الملبوس وغيره، ولا بين شقه ملبوسا أو منزوعا، إذ هو كما ترى وإن كان أحوط، نعم لا فرق في متعارفه بين الاستيعاب وعدمه.

كما أن الاحوط ما قيل من عدم الفرق في الولد بين الذكر والانثى وإن نزل، لا ولد الانثى وإن كان لا يخلو من نظر، لما تحقق في محله أنه ولد حقيقة أيضا، ودعوى تبادر غيره يجري أيضا في ولد الذكر، وما في الرياض من ” أن التعميم بالاضافة لعله مستفاد من الاستقراء – ثم قال -: ولاريب أن الاحوط التعميم مطلقا، بل لا يبعد الحكم به، للفحوى ” لا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاستقراء والفحوى، نعم لا إشكال في أنه أحوط.

كما لا ريب في ثبوت الحكم في الزوجة الدائمة سواء كانت حرة أو أمة، بل في الرياض ” أنها المتبادر منها نصا وفتوى قطعا، فيرجع في المتمتع بها إلى الاصل، خلافا لجماعة من أصحابنا، فألحقوها بالاولى، فان كان إجماع وإلا فيأتي فيه ما مضى، مضافا إلى احتمال كون الصدق عليها مجازا، بل هو الظاهر من الاصول كما مر مرارا إلا أن يستدل عليه بالفحوى “.

وفيه أنه لا إشكال، في صدق الزوجة عليها، ولا ينافيه تخلف بعض أحكامها عنها لا دلالة مخصوصة، واحتمال المجازية واضح الضعف، والاصول لا مدخلية لها في الصدق العرفي، والفحوى التي ذكرها ممنوعة على وجه تكون مدركا للحكم مع فرض المجازية أو عدم الانصراف.

نعم قد يشك في الحاق المطلقة رجعيا بها وإن صرح به بعض باعتبار الشك في عموم المنزلة لمثل الفرض مع أنه لاريب في كونه أحوط إن لم يكن أقوى خصوصا بعد ملاحظة ثبوت ما هو أخفى من ذلك لها.

أما الامة فلا ريب في عدم اندراجها وإن كانت ام ولد، ومن الغريب احتمال