پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص185

(و) أما ما في المتن من أنه (قيل: تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالاصل) فلم نتحققه قبل المصنف، كما عن جماعة الاعتراف به أيضا،كالشهيد في النكت وغيره، بل قيل: لم يحكه أحد عدا المصنف هنا والفاضل في القواعد والارشاد، نعم قد اختاره جماعة من المتأخرين كالفخر وثاني الشهيدين في المسالك والروضة وسبطه.

لكن فيه أن ضعف الرواية منجبر بما سمعت، فينقطع الاصل بها، مضافا إلى الاجماعين المزبورين المعتضدين بما عن الغنية من الاجماع على وجوب الصوم هنا، فلا محيص حينئذ عن القول بالوجوب، إنما الكلام في أنه تخييري أو مرتب، والاقوى الاول، لما عرفت، والاحوط الثاني.

ثم إن سياق الخبر (1) المزبور ظاهر في كون ذلك للمصاب كما قيد به المصنف وغيره، بل لا يبعد إرادة من أطلق حتى المرتضى ذلك للانصراف، ودعوى الاولوية ممنوعة، لان الجز في المصاب مشعر بعدم الرضا بقضاء الله تعالى دون غيره، نعم لا فرق بين مصاب القريب والبعيد، أما اعتبار جز جميع الشعر فقد جزم به في المسالك، وفي كشف اللثام إشكال، ولعله من الخلاف في إفادة مثل هذه الاضافة العموم أولا، وفيه أنه لا إشكال في انصراف المقام إلى المتعارف الذى يتحقق في البعض، بل لو اريد استقصاء الجميع حقيقة ندر تحققه، ولعله لذا قال في الرياض:” وهل يفرق بين كل الشعر وبعضه ؟ ظاهر إطلاق الرواية العدم، واستقر به في الدروس، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض، وهو أحوط، بل لعله أقرب، لكون جز الكل نادرا، فيبعد حمل النص (2) عليه “.

ويلحق بالجز الحلق والاحراق كما عن بعض، وهو وإن كان أحوط لكنه لا يخلو من نظر، لعدم اندراجه في موضوع اللفظ، وعدم الفحوى أو الاولوية المفيدة، والله العالم.

(1 و 2) الوسائل الباب – 31 – من أبواب الكفارات الحديث 1.