پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص175

هنا: (على التردد) إلا أن المشهور كونها مخيرة ككفارة شهر رمضان، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، وهما الحجة بعد تأييدهما بخبري العهد الذي هو مثله، وبخبر عبد الملك بن عمر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عمن جعل عليه لله أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: لا، قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا ” وبمكاتبة ابن مهزيار (2) للهادي عليه السلام ” كتبت إليه: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجاب: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ” ومكاتبة القاسم الصيقل (3) على ما في المسالك بناء على عدم خصوصية للصوم، وأن المراد من الرقبة الاشارة إلى التخيير وإن كان فيه ما فيه، لاشتراكها بينها وبين كفارة اليمين، نعم قد يرجح الاول ما سمعت.

(و) حينئذ فيكون (الواجب في كل واحدة) من الكفارات الثلاث أوالاربع (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الاظهر) خلافا للمحكى عن الصدوق في النذر، فجعلها كفارة يمين، ووافقه المصنف في النافع وجماعة، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (4) ” إن قلت: لله علي فكفارة يمين ” وخبر حفص بن غياث (5) عنه عليه السلام أيضا ” سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين ” وخبر صفوان الجمال (6) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت له: بأبي وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله، قال: كفر يمينك، فانما جعلت على نفسك يمينا ” إلى آخره، ولصحيح ابن مهزيار (7) قال ” كتب بندار مولى

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 7 عن عبد الملك بن عمرو.

(2) الوسائل الباب – 10 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب بقية الصوم الوالجب الحديث 3 من كتاب الصوم.

(4 و 5) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 1 – 4.

(6) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 3.

(7) الوسائل الباب – 7 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 4 من كتاب الصوم.