پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص172

ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

(و) الثالثة (كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال) لانها على المشهور بين الاصحاب رواية وفتوى على ما في المسالك (إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات) ففي صحيح يزيد بن معاوية (1) عن الباقر عليه السلام ” في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قبل الزوال لا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ” وبمعناه الخبر (2) المنجبر بما سمعت، مع أن في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

بل قد يستدل له بصحيح هشام بن سالم (3) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال: إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم، وأطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ” بناء على ما عن الشيخ من أنه إذا كان وقت صلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب مابين الوقتين، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعدالزوال بمثل ذلك، مؤيدا بما سمعت من المعتبرة السابقة والشهرة، بل قيل والاجماع.

(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 من كتاب الصوم عن بريد المجلى كما في التهذيب ج 4 ص 278 والاستبصار ج 2 ص 120 والفقيه ج 2 ص 96.

(2) الخبر الذي قبل بانجباره بما قد ذكره (قده) هو خبر بريد بن معاوية المجلى المتقدم فان في سنده الحارث بن محمد في جميع الطرق وليس هناك خبر آخر بمعناء يكون منجبرا بما ذكره طاب ثراه (3) الوسائل الباب – 29 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.