پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص171

لكن لا عامل بها بالنسبة إلى التخيير الذي هو أحد معاني ” أو ” وإلا فهي تأتي لغيره أيضا، بل إن أبيت عن ذلك فقد قيل: إنها شاذة لا عمل عليها مخالفة للكتاب وإجماع الاصحاب.

وأما الثانية فهي كذلك على المشهور، بل عن المبسوط، نفي الخلاف فيه، وكذلك المسالك في الديات للاية (1) في الاولين والنصوص (2) المستفيضة في الثلاثة التي منها صحيح ابن سنان (3) عن الصادق عليه السلام ” إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ” فما عن سلار وابن حمزة وظاهر المفيد – من أنها مخيرة – واضح الضعف، خصوصا بعد أن لم نقف لهم على مستند كما اعترف به غيرنا أيضا إلا الاصل المقطوع بما عرفت، بل عن النزهة أن القول المزبور مخالف لظاهر التنزيل والاجماع.

ولا يلحق بهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند المصنف لظاهر حصرهفي غيرها، وتصريحه في كتاب الصوم بكونها مخيرة، ولعله كذلك وفاقا للمحكي عن الاكثر للموثقين (4) ” عن معتكف واقع أهله هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ” وزيد في ثانيهما ” متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ” خلافا لما عن الصدوق ره وجماعة للصحيح (5) ” عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر ” ونحوه الصحيح الاخر (6) والجمع بينهما بحمل كل منهما على الاخر ممكن إلا أن الشهرة التي هي أقوى المرجحات ترجح الثاني،

(1) سورة النساء: 4 – الاية 92.

(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الكفارات والباب – 10 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 4 والمستدرك الباب – 8 – من أبواب الكفارات.

(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الكفارات الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الاعتكاف الحديث 2 و 5.

(5 و 6) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الاعتكاف الحديث 1 – 6.