پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص169

من التوبة المشتملة على ترك الذنب في الحال، والندم على فعله فيما سلف، والعزم على عدم العود إليه في الاستقبال، ولو وجب معها قضاء العبادة كافساد الصوم فلا بد معها من القضاء للقادر عليه، ومثله القول في الحدود والتعزيرات على المعاصي “.

وفيه – بعد الاغضاء عما ذكره من القسم الثالث للواجب على الفور وعدمه – أن الاصل في الحقوق المالية سواء كانت لشخص معين أو غير معين الفورية إلا معالاذن من صاحب الحق، ومن ذلك رد الامانات الشرعية إلى أهلها فورا وأداء الخمس والزكاة وغيرها، وكأنه متفق عليه إلا ما دل عليه الدليل (1) من الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملة طلبا لافضل مواردها، بل لعل تأخير الحق عن مستحقية مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم عقلا ونقلا (2) ومن الاضرار المنهى عنه (3) أيضا.

بل قد يناقش في قوله: ” ثم على تقدير فعلها ” إلى آخره بأنه قد يظهر من أدلة بعض الكفارات حصول التكفير بها من غير حاجة إلى التوبة، كما ستسمع ذلك إنشاء الله فيما يأتي.

وكيف كان فالكفارة (مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الامران، وكفارة الجمع، فالمرتبة) قد ذكر في المتن منها (ثلاث كفارات،) بل ظاهره كغيره حصرها في ذلك ما عدا كفارات الاحرام.

الاولى كفارة (الظهار و) الثانية كفارة (قتل الخطأ) وذلك

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 8 والباب – 52 – منها الحديث 2 والباب – 53 – منها من كتاب الزكاة.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة والباب – 46 – من أبواب جهاد النفس الحديث 33 و 36 والباب – 39 – من فعل المعروف الحديث 2 و 6 من كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

والباب – 7 – من أبواب الدين الدين والقرض من كتاب التجارة.

(3) الوسائل الباب – 12 – من كتاب احياء الموات.