پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص168

إلى أن يخرج الوقت أو مخففة له من حيث افتقار سقوطه رأسا إلى التوبة “.

وفيه أن من المعلوم إرادة التمييز في الجملة من التعريف المزبور الذي هوأشبه شئ بتعاريف أهل اللغة، كما أن من المعلوم أيضا إرادة الخصوصية المخصوصة التى لا وجود لها في التوبة وقضاء العبادة، لا جنس الخصوصية، كما هو واضح.

ثم لا يخفى عليك أن الامر بالكفارة من حيث هو كذلك لا يقتضي الفور، إذ هو كغيره من الاوامر المطلقة التى قد حققنا في الاصول عدم دلالتها على الفور، نعم قد يكون متعلقها حقا للفقراء مثلا يجب أداؤه فورا كغيره من الحقوق المالية نحو الزكاة مثلا، للادلة (1) الدالة على ذلك، هذا.

ولكن في المسالك ” واعلم أن الكفارات الواجبة إن لم تكن عن ذنب ككفارة قتل الخطأ فوجوبها على التراخي، لان مطلق الامر لا يقتضي الفور على أصح القولين، وإن كانت مسقطة للذنب أو مخففة له ففي وجوبها على الفور وجهان: من أنها في معنى التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو محففة له، والتوبة واجبة على الفور، ومن أصالة عدم وجوب الفورية، ولا يلزم من مشاركتها للتوبة في ذلك مساواتها لها في جميع الاحكام، فانها في الاصل حق مالي أو بدني، وفي نظائرها من العبادات والحقوق ما يجب على الفور، ومنها ما لا يجب على الفور، ومنها ما لا يجب، وأصلوجوبه متوقف على دليل يقتضيه غير أصل الامر، وأطلق بعضهم وجوبها على الفور مستدلا بأنها كالتوبة الواجبة لذلك، لوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب، ولا يخفى فساده على إطلاقه، فان منها ما ليس مسببا عن قبيح، ثم على تقدير فعلها لا يكفى في إسقاط استحقاق العقاب حيث يكون عن ذنب، بل لابد معها

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة والباب – 46 – من أبواب جهاد النفس الحديث 33 و 36 والباب – 39 – من فعل المعروف الحديث 2 و 6 من كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

والباب – 7 – من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة.