جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص167
(ويلحق بذلك النظر في الكفارات) تبعا للنظر في كفارة الظهار التي هي المقصودة بالبحث هنا، ولعل ذلك هو الامر الخامس الذي استدعاه النظر في كتاب الظهار.
(و) على كل حال ف (فيه مقاصد:) (الاول:) (في ضبط الكفارات، و) لكن ليعلم أنه (قد سبق الكلام في كفارات الاحرام، فلنذكر) هنا (ما سوى ذلك، وهي) أي الكفارة اسم التكفير الذي هو في الاصل بمعنى السر ومنه الكافر، لانه ستر الحق، بل يقال لليل: كافر، لانهيستر من يفعل فيه شيئا، وفي الشرع العبادة المخصوصة، نحو الصوم والصلاة والزكاة، بل يجرى فيها ما يجري فيها من البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية وفي كونها اسما للاعم أو الصحيح، وغير ذلك من المباحث التي حررناها في الاصول.
وفي المسالك ” قد عرفها بعضهم بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا، وقيد بالاغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها، فانها ليست عقوبة – قال -: وينتقض في طرده بالتوبة، فانها طاعة مخصوصة، بل هي من أعظم الطاعات، ثم قد تكون مسقطة للذنب، كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاؤه، وقد يكون مخففة له، كما إذا ترتب وجوب القضاء (1) أورد الحق ونحوه، وكذا ينتقض بقضاء العبادات، فانه طاعة مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل
(1) هكذا في النسختين الاصليتين، والموجود في المسالك ” كما إذا اقترنت بوجوب القضاء “.