جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص166
لكن في كشف اللثام عن النهاية والغنية والوسيلة لا يجبر على الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارة، بل عن الاخير إجماع الطائفة على ذلك، وظاهرهم جبره عليه بخصوصه مع قدرته على التكفير وإقامته على التحريم.
وفي الكشف ” يعنون أنه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شئ، فان الاصل عدم وجوب الطلاق عليه، ولعله ندم مما فعله ويشق عليه مفارقة زوجته، فابتلى هو كما ابتليت، فهما ينتظران الفرج “.
وفيه أنه مناف لما سمعته سابقا من الصحيح (1) وغيره، بل لعل قاعدةلا ضرر ولا ضرار ونفي الحرج تقتضيه أيضا، نعم لو قلنا باجزاء الاستغفار في حال العجز اتجه حينئذ إلزامه به أو الطلاق.
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات.