پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص165

المزبور قال: ” وفي طريق الرواية ضعف، وفي الحكم على إطلاقه إشكال، لشمول ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضيالمدة المضروبة، فان الواجب وطؤها في كل أربعة أشهر مرة، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار، أما إذا لم يحرم غير الوطء فظاهر وأما إذا حرمناه فيبقى لها حق القسم على بعض الوجوه، وهو غير مناف للظهار، وفي الرواية امور اخر منافية للقواعد “.

وفيه – مع أن الخبر المزبور من قسم الموثق الذي تحقق في الاصول حجيته – أنه معتضد بعمل الاصحاب كما اعترف به غير واحد، فلا بأس بالعمل به حتى في المورد المزبور الذي قد جعل الاشكال فيه، بل في كشف اللثام ” لعل المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطء، لا الوطئ ليستشكل بأنها ليس لها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر، وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل “.

على أن مضمونه منطبق على القواعد العامة، بل معتضده في الجملة بالامر بالتفريق بينهما في الخبرين (1) السابقين، بل ربما تسمعه أيضا في أخبار (2) الايلاء المشتمل بعضها على ما ذكره الاصحاب هنا من التضييق عليه في المطعم والمشرب.

نعم هو ظاهر في غير الامة والمتمتع بها بناء على جواز ظهارهما، باعتبارذكر الطلاق فيه، ومن المعلوم عدم وقوعه عليهما، بل لعل كلام الاصحاب أيضا كذلك.

كما أنه يمكن دعوى ظهوره كالفتاوى في القادر على الكفارة، دون العاجز عنها الذي قد ذكرنا سابقا إلزامه بالطلاق، بناء على عدم الاجتزاء بالاستغفار،

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 1 و 2 من كتاب الايلاء والكفارات.

(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب الايلاء من كتاب الايلاء والكفارات.