جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص155
(ولو وطأها خلال الصوم) الذي هو الكفارة (استأنف) وفاقا للمحكي عن الشيخ بل في المسالك نسبته إلى الاكثر، سواء صام من الشهر الثاني يوما أولا، وسواء كان ذلك في ليل أو نهار، للنص كتابا (3) وسنة (4) على وجوب تقديم صيام الشهرين على المسيس، وإذا وطأ في الاثناء ثم أكمل الشهرين لم يصم الشهرين قبل المسيس، ولما عرفت من وجوب كفارتين عليه إذا وطأ قبل التكفير، ولا ريب في صدقه في الفرض، لكون الكفارة اسما للمجموع، فيلزمه حينئذ كفارتان تامتان، والاصل عدم وجوبهما مع إيجاب إتمام ما تخلله الوطء، بلولا قال به أحد.
(وقال شاذ منا) وهو ابنا إدريس وسعيد على ما حكى عنهما (لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا) لانه عبارة عن اتباع صوم اللاحق للسابق من غير فارق، وهو متحقق إن وطأ ليلا، فيصدق صيام شهرين متتابعين في الفرض، وغاية ما يستفاد من الاية (5) وجوب تقديم الصوم المتتابع على الوطء، فيأثم حينئذ بالوطء خلاله،
(1) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار وسنن البيهقى ج 7 ص 386.
(2 و 3 و 5) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.
(4) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار