پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص150

والاصول متعارضة، فلا يقين بإحراز صدق الحمل حال التعليق، ونفيها شرعا بالنسبة إلى إلحاق الولد ونحوه لا يقتضي نفيها بالنظر إلى صدق النسب العرفية، والظهور الذى ذكره أقصاه الظن، وهو لا يجدى في تحقيق النسب إذا كانت عنوانا لحكم شرعي كما هو واضح.

ولو قال: ” إن ولدت انثى ” فولدتها وقع حين تحقق الولادة، ولو قال: ” إن كنت حاملا بها ” تبين بولادتها وقوعه حين التعلق وإن توقف ظهوره على الولادة، وتظهر الفائدة، في احتساب المدة من حينه لو كان قد وقته بمدة وفي غير ذلك.

ولو علقه بالحيض فقال: ” إن حضت حيضة ” لم يقع حتى تنقضي أيام حيضها، ولو قال: ” إن حضت ” واقتصر ففي المسالك ” وقع إذا رأت دما محكومابكونه حيضا إن كانت معتادة، فلو رأته في عادتها وقع برؤية الدم، وإلا فبمضي ثلاثة أيام، وعلى القول بحيضها برؤية الدم مطلقا أو مع ظنه يقع كذلك، ويحتمل توقفه على ثلاثة مطلقا، إذ به يتحقق أنه ليس بدم فساد، والفرق بينه وبين العبادة والتحريم أن الظهار لا يقع إلا بيقين، وأحكام الحيض يثبت بالظاهر “.

قلت: إذا كان المدار في الظهار على ذلك لم تجد الثلاثة ولا الرؤية في زمن العادة، ضرورة عدم حصول اليقين بذلك، وإن جرى عليه حكم الحيض بالنسبة إلى الاحكام الشرعية التي مرجعها إلى الموضوع الشرعي بخلاف التعليق العرفي المراد به الموضوع الواقعي، كما اعترف به.

نعم قد يقال: إن المنصرف من نحو ذلك إرادة التعليق على الموضوع الشرعي، وحينئذ يتجه الاجتزاء به مطلقا.

ولو قال لها ذلك وهى حائض لم يقع إلا بحيضة مستأنفة، وفي المسالك ” ومتى قالت: حضت فالقول قولها، بخلاف مالو علقه على دخول الدار فقالت: دخلتها، فانها تحتاج إلى البينة، والفرق عسر إقامة البينة على الحيض، وغاية عسرها مشاهدة الدم، وذلك لا يعرف إذا لم يعرف عادتها وأدوارها، فلعله دم فساد، فاكتفى