پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص146

أن منهم من فرق بين ما لو تابع وفرق، فحكم بالتعدد في الثاني دون الاول، وفي رواية ابن الحجاج ما يرشد إليه، لانه حكم بالاتحاد مع اتحاد المجلس، وتلك الاخبار الدالة على التعدد مطلقة، فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الاخبار، وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الاخبار، وطريق الجمع بينها، إلا أنا لم نقف على القائل به من أصحابنا، نعم نقله الشيخ في المبسوط عن بعضهم، ومقتضى طريقته أنه من العامة لا من أصحابنا “.

وفيه أنه مع قطع النظر عن ذلك قاصر عن تقييد تلك المطلقات المعتضدةبالعمل وبقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، و (دعوى) عدم تعدد السبب الذي هو الظهار والعود الذي قد تقدم كون المراد منه الارادة المتعقبة للوطء، وهو غير متكرر وإن تكرر الظهار، سواء تخلل العود بين الظهارات أو وقع آخرا، لان المتخلل بعد فرض الرجوع عنه بالظهار المتعقب له لم يكن تتمة السبب، بناء على المختار من كون العود إرادة الوطء مستمرة إلى تمام التكفير حتى تحصل استباحة الوطء، وأما الاخير فليس هو إلا عود واحد (يدفعها) أن إرادة الوطء المتأخرة مع انضمامها إلى كل واحد من الظهارات المتكررة تصير سببا تاما في الوجوب، فيتعدد كما اعترف به في التنقيح.

وأضعف منه ما عن أبي علي من أنه إن اختلف المشبه به تعددت الكفارة، كأن قال: ” أنت على كظهر امي أنت علي كظهر اختي ” لانهما حرمتان انتهكهما، وإن اتحد اتحدت ما لم يتخلل التكفير، إذ هو مع منافاته لظاهر الادلة لا شاهد له.

(و) كيف كان ف‍ (لو وطأها قبل التكفير) عن الجميع كفر عن البعض أولا (وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة) لا أزيد، للاصل وغيره، وعنكل مرة بقيت اخرى كما هو واضح.