پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص144

قال: عليه كفارة واحدة “.

وفيه منع التلازم بين اتحاد الصيغة وتعدد الظهار الذي هو الاثر الحاصل منها لا نفسها، كما حققناه في محله، وبذلك ظهر الفرق بينه وبين اليمين الذي لا إشكال في أنه اسم للعبارة المخصوصة اتحد متعلقها أو تعدد، ولا ينافي ذلك حكمهم باتحاد البيع الواقع على أعيان متعددة، ولذا لو ظهر عيب في بعضها كان له فسخ العقد من أصله أو أرش المعيب، وليس له رد المعيب نفسه خاصة، لامكان الفرق بينهما بصحة بيع المجموع من حيث هو كذلك على وجه يكون كل واحد من الاعيان جزء المبيع، بخلاف المقام الذى لا يصح فيه ظهار المجموع كطلاقه، ومن هنا اتضح لك كون الظهار بالطلاق أشبه منه باليمين، وأما الخبر المزبور فهو فاقد شرائط الحجية، فلا يصلح معارضا للحسن الاول المعتضد بها، ولو عاد إلى بعضهن دون بعض فعلى المختار تجب الكفارةبعدد من حصل فيها العود، وعلى القول الاخر تجب الواحدة ولو بالعود إلى الواحدة مع احتمال العدم أصلا، كما لو حلف أن لا يكلم جماعة بناء على أنه لا يلزمه الكفارة بتكليم بعضهم.

(ولو ظاهر من واحدة مرارا) وعاد لما قال بعد كل ظهار أو لم يعد بعدكل ظهار بل عاد بعد الاخير (وجبت عليه بكل مرة كفارة) وفاقا للاكثر، لظهور الادلة في سببية كل منها، والاصل تعدد المسبب بتعدد السبب، سواء (فرق الظهار) عن الاخر بأن حصل التراخي بينهما أو وقع في مجلس غير مجلس الاول (أو تابعه) وإن حكى عن المبسوط نفي الخلاف عن التعدد في صورة التفريق، وسواء اتحد المشبه به أو تعدد، وسواء تخلل التكفير أو الوطء أو لا، بل سواء قصد التأكيد بالثاني والثالث مثلا أو لا وإن حكى عن الشيخ في المبسوط أنه نفى الخلاف عن الوحدة إذا نوى التأكيد، بل ظاهر الفخر في الايضاح أن محل الخلاف في غير صورة التأكيد، ويقرب منه مافى كشف اللثام، ولكن لم نتحققه، بل لعل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والنافع ومحكي الجامع وابن أبي عقيل وابن زهرة وابن إدريس (جواهر الكلام – ج 9)