جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص141
المسالة (الرابعة:) (لو ظاهر من زوجته الامة ثم ابتاعها فقد بطل العقد) كما عرفته في محله، ويتبعه بطلان حكم الظهار لما سمعته.
(و) حينئذ (لو وطأها بالملك) الجديد (لم يجب عليه الكفارة)، للاصل وغيره مما عرفت، بل هو أقوى من تزويجها بعد طلاقها بائنا، لاختلاف جنس السبب فيه دونه.
(ولو ابتاعها من مولاها غير الزوح ففسخ) نكاحه (سقط حكم الظهار) الذى كان قد تعلق به.
(و) حينئذ ف (لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة) وكذا لو اشتراها منه.
ولو ظاهر السيد أمته المملوكة – بناء عليه – فباعها من غيره بطل حكم الظهار وإن اشتراها منه بعد ذلك، وأولى منه ما لو أعتقها ثم تزوجها.
ولو ظاهر غير زوجته الامة المظاهرة أيضا وعاد ثم قال لمالكها: ” أعتقها عنظهارى ” ففعل وقع عقتها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما، لان إعتاقها عنه يتضمن تمليكه، وإذا ملك زوجته انفسخ نكاحه، ويتبعه بطلان ظهاره لها، فإذا أراد تزويجها لم يتعلق به حكم الظهار، لما عرفت، وكذا لو أعتقها باستدعائه عن كفارة اخرى.
ولو ظاهر عن أمته المملوكة وعاد فأعتقها عن ظهاره جاز.
وكذا لو آلى عن زوجته الامة ووطأها لزمته الكفارة، فقال لسيدها (1): ” أعتقها عن كفارتي ” ففعل جاز وانفسخ النكاح كالظهار، ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد ثم نقضت المرأة العهد فاسترقت فملكها الزوج فأسلمت وأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز، وذلك وغيره كله واضح بحمد الله تعالى.
(1) في النسخة الاصلية المبيضة والمسعودة ” فقال سيدها ” والصحيح ما أثبتناه.