جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص137
بخبر (1) رفع الخطأ والنسيا وغيره، مضافا إلى ظهور النصوص (2) الموجبة في العامد ومن ذلك يتجه إلحاق الناسي بالجاهل المصرح به في الصحيح المزبور (3).
(و) كيف كان ف (لو كرر الوطء تكررت الكفارة) وفاقا للمشهور بل لا خلاف معتد به أجده فيه، لصدق الوطء قبل التكفير على كل منها، وقد عرفت ظهور الادلة في كونه سببا للتكفير، والاصل عدم التداخل، مضافا إلى خبر أبى بصير (4) عن الصادق عليه السلام ” إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ” وليس في هذا اختلاف.
فما عن ابن حمزة – من أنه إن كفر عن الوطء الاول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا، لان الاخبار الموجبة لكفارة اخرى للوطء تشمل الوطء الواحد والمتعدد، والاصل البراءة من التكرير، فإذا وطأ مرات قبل التكفير لم يكن عليه سوى كفارة اخرى، وأما إذا كفر عن الاول فإذا وطأ ثانيا صدق عليه أنهوطأ قبل التكفير، فلزمه كفارة اخرى، وحسن أبى بصير ليس نصا في ايجاب التكرار مطلقا، وفي كشف اللثام ” وهو قوي ” لا ريب في ضعفه، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص أو في حكم النص.
نعم الظاهر أنه لا كفارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الاول، لعدم صدق الوطء قبل التكفير حينئذ، بناء على أن المراد به التكفير عن الظهار الذي هو قبل المس.
ولعله لذا جزم به في القواعد وشرحها للاصبهاني، نعم قالا: ” لو وطأ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة ناويا بها عن الوطء الاول بعينه أو عن أحدهما، أي الوطء الاول والظهار لا على التعيين على إشكال في الثاني وجبت بالوطء الثاني
(1) الوسائل الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(2) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث 1 و 4 و 6.
(3 و 4) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث 8 – 1.