پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص135

فلم يوجب تقدمه على المس ولا تكريره به، كما هو ظاهر عبارته المحكية عنه وإن كانت لا تخلو من سماجة، ومن هنا حكى بعضهم عنه عدم وجوب التعدد بالوطء الاول مطلقا، ولكن ما ذكرناه هو مقتضى التدبر فيها محتجا باطلاق الاية فيه، بخلاف العتق والصيام.

واستدل له في المسالك بخبري (1) زرارة السابقين المشتملين على التكفير بعد المواقعة، وقد عرفت الحال فيهما، وبحسن الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام ” سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فان واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر ” وخبر زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام ” إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فانما عليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ” وما تقدم من خبر سلمة بن صخر (4) وأمر النبي صلى الله عليه وآله له بكفارة واحدة، مع أنه واقع بعد الظهار قبل التكفير، والمرسل (5) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ” في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة ” ومن هنا قال فيها: ” ويمكن على هذا حمل الاخبار (6) الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الاخبار، ومع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب، لانه عليه السلام لم يصرح بأن عليه كفارة اخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب، كما لا يخفى – إلى أن قال -: قول ابن الجنيد لا يخلو من

(1) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار الحديث 2 و 5.

(2) ذكر صدوره في الوسائل في الباب – 13 – من كتاب الظهار الحديث 2 وذيله في الباب – 15 – منه الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث 9.

(4 و 5) سنن البيهقى ج 7 ص 386.

(6) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار.