جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص132
وعلى كل حال فلا ريب في فساد القول المزبور كباقي أقوالهم في المقام عدا ما وافق ما ذكرناه.
وكذا ما سمعته سابقا في خبر (1) سبب النزول – من أن المراد عود غير الفاعل الاول إلى الظهار بعد أن نزلت آيته – لم أجد به قائلا منا، نعم عن أبى علي والمرتضى منا المراد بالعود إمساكها على النكاح زمانا وإن قل، كما عن بعض العامة، لان صيغة الظهار تقتضي التحريم الذي لا يكون إلا بالبينونة، فإذا لم يبنها فقد عاد عن التحريم، كما يقال: قال فلان: قولا ثم عاد فيه وعاد له إي خالفهونقضه يقرب من قولهم عاد فلان في هبته، وهو أيضا واضح الضعف، لا لاقتضاء ” ثم ” التراخي الذي هو وارد على المختار لو فرض أنه أراد استباحة الوطء عقيب الظهار بلا فصل، وإن أمكن الجواب عنه بجريانه على الغالب الذى هو عدم إرادة المظاهر خلاف ظهاره متصلا به، بل إنما يكون بعد ذلك بمدة، بل هو للنصوص (2) التى يمكن دعوى تواترها بخلافه، خصوصا مادل (3) منها على عدم الكفارة بعدم المس المعتضدة مع ذلك بالاصل وغيره مما عرفت، هذا.
(و) لكن (الاقرب أنه لااستقرار لها) فلو فارقها بعد إرادة الوطء لم يكن عليه كفارة (بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر) كما عن المشهور، لاأنه يخاطب بالكفارة بمجرد الارادة المزبورة وإن عدل عنها وطلق مثلا الذي هو مناف لظاهر النصوص (4) التي منها مادل (5) على أنه لا يمسها حتى يكفر وعلى سقوط الكفارة إذا فارقها قبل المس، بل وظاهر الاية (6) الموجب للتحرير قبل المس، والقبلية تستدعى وجود المتضائفين.
(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار الحديث 2.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار.
(5) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار الحديث 8.
(6) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.