جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص131
” قلت: لابي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفر، قال: فقال: عليه كفارة اخرى “.
بل وخبر علي بن مهزيار (1) قال: ” كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارةحنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفارة، وإلا فلا كفارة عليه، فوقع عليه السلام بخطه: لا تجب الكفارة حتى يحنث ” بناء على أن المراد بالحنث فيه العود إلى ما حرمه على نفسه مما كان مباحا له، إلى غير ذلك من النصوص التي منها المرسل (2) أيضا ” في رجل ظاهر – إلى أن قال -: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ” وغيره.
فما عن بعض العامة – من أن المراد به الوطء نفسه – واضح الفساد، ضرورة مخالفته ما عرفت من الكتاب (3) والسنة (4) والاجماع وما في بعض نصوصنا – من موافقته كخبر زرارة (5) ” قلت لابي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من ام ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر ” وخبره الاخر (6) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه ؟ ” – محمول على التقية، أو على الظهار المعلق على الوطء أو على الاستفهام الانكاري في الاول وزيادة ” أو ” من النساخ في الثاني، أو ” ليس ” فيوافق الاول حينئذ في الانكار، أو على إرادة هكذا يصنع الفقيه منهم،أو غير ذلك.
(1) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الظهار الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار الحديث 6.
(3) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.
(4) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار.
(5 و 6) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار الحديث 2 – 5.