جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص130
سبب نزولها بكونه معصية موجبة للكفارة، وإنما العفو كان لاول الفاعلين باعتبار جهله، والله العالم، بحقيقة الحال.
المسألة (الثانية:) (لا تجب الكفارة بالتلفظ) عندنا بل وعند غيرنا، بل الاجماع بقسميه عليه، لظاهر اعتبار العود في الاية (1) وغيرها، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (2) في ذلك، خصوصا ما دل (3) منها على عدم الكفارة مع عدم المس (و) حينئذ فما عساه يظهر (4) من بعضها من ترتب الكفارة على حصوله يجب تنزيله على ما في غيره من أنه (إنما تجب بالعود) الذي هو العنوان في الاية.
(و) المشهور أنه (هو إرادة) استباحة (الوطء) بل قيل: إنه يظهر من التبيان ومجمع البيان وغيرهما الاتفاق عليه، لصحيح جميل (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة ؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل أن يواقعها أعليها كفارة ؟ قال:سقطت الكفارة عنه ” وصحيح الحلبي (6) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: فان أراد أن يمسها، قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ، فقال: اي والله إنه لاثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى ؟ قال: نعم ” وخبر أبى بصير (7)
(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.
(2 و 3) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار.
(4) الوسائل الباب – 13 – من كتاب الظهار والباب 1 منه الحديث 2.
(5) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار الحديث 4.
(6 و 7) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث 4 – 6.