پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص128

بعد الدخول، إنما الكلام فيما ذكره هنا، وقد تبعه عليه الفاضل في القواعد، فقال:” وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا في حال صغرها وجنونها، ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ ” والظاهر إرادته ما ذكرناه في تفسير المتن.

والاصل في التشويش عبارة المبسوط، فانها على ما قيل ” وأما بعد الدخول بها فانه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، بكرا أو ثيبا، مدخولا بها أو غير مدخول، يقدر على جماعها أو لم يقدر، لعموم الاية “.

ولعل مراده بعد الدخول بها دبرا، فيكون مراده حينئذ نحو ما سمعته في عبارة المتن، والثيبوبة والبكارة إنما هي بالنسبة إلى الفرج، وكذا الكلام في القدرة على جماعها وعدمها، هذا ولكن في كشف اللثام ” ولا يظهر لهذا الكلام معنى إلا أن يكون المراد: سواء كانت الثيبوبة للدخول بها، أو لغيره، أو يكون المراد بالدخول الخلوة ” انتهى.