جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص127
وتوهم اختصاص ذلك الخلاف بالحرة ضعيف جدا بل باطل ” قلت: لا ريب اختصاص تلك الادلة في الزوجة دون الامة المملوكة، نعم قد يقال بظهور هذه الادلة في مساواتها للحرة، وأنها ملحقة بها في ذلك، وقد عرفت اعتبار الدخول في الحرة فيعتبر فيها.
والظاهر إلحاق الامة المحللة بالمملوكة في وقوع الظهار عليها مع الدخول بها، لاطلاق الادلة المزبورة الذي لا يقدح فيه اختصاص مورد سؤاله بغيرها، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (مع الدخول يقع ولو كان الوطء دبرا) لما عرفته غير مرة من أنه لا خلاف في تحقق الدخول بالوطء دبرا في كل ما جعل عنوانا له من الاحكام، ولم نعرف مخالفا في ذلك إلا من المحدث البحراني، فادعى انسياق الدخول في القبل من الادلة المزبورة، وقد تقدم البحث معه في ذلك.
وعلى كل حال فيقع الظهار مع تحقق شرطه (صغيرة كانت) المظاهرة (أو كبيرة مجنونة أو عاقلة) لان الصغر والجنون لا مدخلية لهما في أحكام الوضع وإن لم يكونا لهما أهلية للترافع، كما أن حرمة الدخول بالصغيرة لا تنافي تحقق شرطية الظهار، وحينئذ لا إشكال في وقوع الظهار في الفرض.
(وكذا يقع في الرتقاء) المدخول بها في دبرها (والمريضة التي لا توطأ) في فرجها، ولكن دخل بها في دبرها، هذا وفي المسالك ” أنه يمكن بناء ذلك فيهما على القول بعدم اشتراط الدخول، بقرينة ذكر المريضة التي لا توطأ الشامل باطلاقه للقبل والدبر في سائر الاوقات، وإن لم يدخل الرتقاء في هذا العموم غالبا بالنظر إلى الدبر، ومثله إطلاق المصنف الحكم بصحة ظهار الخصي والمجبوب اللذين لا يمكنهما الوطء، فانه لا يتم على القول باشتراط الدخول، فلا بد في اطلاق هذه الاحكام من تكلف “.
قلت: قد عرفت إمكان إطلاحه في الخصي والمجبوب بإمكان عروض ذلك لهما