پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص123

الامر (الثالث) (في المظاهرة) منها (و) لا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه (يشترط أن تكون منكوحة بالعقد) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عنوان موضوعه كتابا (1) وسنة (2) بالزوجة أو ما في حكمها (ف‍) لا إشكال في الشرط المزبور، ولكن على معنى أنه (لا يقع بالاجنبية) خلافا لا حنيفة (ولو علقه على النكاح) بأنقال: ” أنت علي كظهر امي إن تزوجتك ” خلافا لمالك والشافعي.

(وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا) أو ما في حكمه (وكان مثلها تحيض، ولو كان) زوجها (غائبا) بحيث لا يعرف حال زوجته (صح، وكذا لو كان حاضرا وهى يائة أو لم تبلغ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلكبيننا، بل إجماعنا بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن كيفيته، فقال: ” يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام كظهر امي ” ورواية حمران (4) عنه عليه السلام أيضا ” لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع بشهادة شاهدين مسلمين ” وقول أبي عبد الله عليه السلام في المرسل (5): ” لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ” ومنه مع اعتضاده بفتوى الاصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعت في الطلاق محررا، والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه لا وقت حصول

(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 2 و 3.

(2) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب الظهار.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 2 – من كتاب الظهار الحديث 2 – 1 – 3.