جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص122
العتق والاطعام من كافر كما عن بعض، وإلاصح، بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه، كما أنه قيل: لا إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئذ.
(و) كذا (يصح من العبد) عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، للعموم وخصوص نحو خبر محمد بن حمران (1) ” سأل الصادق عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال: عليه نصف ما على الحر: صوم شهر، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق ” وصحيح جميل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ” في الظهار، وقال: إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس على عتق رقبة ولا صدقة إنما عليه صيام شهر ” وخبر الثمالي (3) عن أبي جعفر عليه السلام ” سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه الكفارة صدقةولا عتق ” فما عن بعض العامة – من المخالفة في ذلك لان لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة وهو لا يملكها – واضح الفساد، خصوصا بعد قوله تعالى (4): ” فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ” والعبد غير واجد، فيلزمه الصوم كما هو واضح.
والله العالم.
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 12 – من كتاب الظهار الحديث 1 – 2 – 3.
(4) سورة المجادلة: 58 – الاية 4.