جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص118
الامر (الثاني) (في المظاهر) (و) لا خلاف في أنه (يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد)بل ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، (فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر، أو الاغماء أو الغضب) أو النوم والسهو ونحو ذلك، للادلة العامة على ذلك كله، نحو قوله صلى الله عليه وآله (1): ” إنما الاعمال بالنيات ” و ” رفع القلم ” (2) ونحوهما، بل لم يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفتالبحث فيه في الطلاق، ولعله لخصوص أدلته هناك بخلاف المقام الذي ظاهر أدلته كتابا (3) وسنة (4) كون المظاهر مكلفا، ولذا وصف بالمنكر والزور، ووجب عليه الكفارة.
والامر سهل بعد وضوح الامر من الادلة العامة فضلا عما ورد هنا في بعض الشرائط، كموثق عبيد بن زرارة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” لاطلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار ” وحسن حمران (6) السابق عن أبي
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب العبادات الحديث 10 من كتاب الطهارة.
(2) الوسائل الباب – 36 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص.
(3) سورة المجادلة: 58 – الاية 2.
(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار.
(5) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الظهار الحديث 1.
(6) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الظهار الحديث 2.