جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص94
لا خلاف في جريانها في المقام بل ولا إشكال، لما عرفت من أنها قسم من الخلع، بل هذه النصوص يستفاد حكم الرجوع ببعض الفدية الذي قد عرفت البحث فيه سابقا.
(و) كيف كان ف (المباراة كالخلع) في جمع ما تقدم (لكن المباراة) تفترق عنه بامور ثلاثة: أحدهما: أنها) تترتب على كراهة كل من الزوجين) ل (صاحبه، ويترتب الخلع) المقابل لها (على كراهة الزوجة) خاصة.
(و) ثانيها: أنه (يأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه) من المهر (ولا يحل له الزيادة وفي الخلع جائز) لما عرفت، بلا خلاف أجده في عدم جواز الزيادة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن جماعة من الاصحاب عدم جواز أخذ المساوي، بل لابد أن يقتصر على الاقل، لما سمعته من صحيح زرارة (1) السابق الصريح في أن المباراة يؤخذ منها دون الصداق، والمرسل في الفقيه (2) ” أنه روى أنه لا ينبغى له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها ” إلاأن ذلك لما كان منافيا لعموم تسلط الناس على أموالهم (3) وقوله تعالى (4): ” فان طن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه ” و ” فيما افتدت ” (5) وغير ذلك ومعارضا بصحيح أبي بصير (6) السابق وجب إرادة المهر فما دون من العبارة المزبورة التى عبر
(1) الوسائل الباب – 8 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 1.
(3) البحارج 2 ص 272 ط الحديث.
(4) سورة النساء: 4 – الاية 4.
(5) سورة البقرة: 2 – الاية 229.
(6) الوسائل الباب – 8 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4.