جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص85
الاصل في مال الخلع أن يكون في ذمة الزوجة – واضح الضعف، والاصل المزبور غير أصيل، خصوصا بعدما عرفت غير مرة أن العوض في الخلع ليس من أركانه، لا بمعنى صحته بدونه، بل المراد عدم اشتراط صحته بصحته، فالدعوى فيه حينئذلا مدخلية لها في الخلع.
ومن هنا حكم الاصحاب بأن القول قولها في نفيه وإن أجابت الدعوى بما يقتضي فساد البذل، لعدم كون المقام من مدعي الصحة والفساد، خصوصا بعد أن اقتضى إقرار الزوج بالخلع الصحيح تلف المعقود عليه، لعدم تمكنه من رد البضع على كل حال، فدعواها الفساد حينئذ ترجع إلى دعوى نفي حق له عليها، لا إلى إثبات حق لها عليه، نعم لو كانت دعوى الفساد منه ودعوى الصحة منها اتجه حينئذ تقديم قولها بيمينها، لانها تريد إثبات حق البينونة لها عليه، وهو بدعوى الفساد يريد أن يثبت حق الرجوع له عليها، فتأمل جيدا، فان المسألة في غاية الدقة.
ولذا خفي مدركها على ثاني الشهيدين وبعض من تبعه، فانه – بعد أن حكى عن الشيخ القول الاول ونسبه إلى عمل المتأخرين، وعن ابن البراج القول الثاني قال -: ” والقولان مطلقا غير منقحين، والتحقيق أن نقول: دعواها وقوع المخالعة منها على الالف في ذمة زيد، إما أن يكون بمعنى أن لها في ذمة زيد ألفا فخالعته بها، أو بمعنى أنها خالعته بألف يثبت له في ذمة زيد ابتداء من غير أن يكون لها عندزيد ألف، فان أرادت المعنى الاول فلا يخلو إما أن يوافقها الزوج على أن لها في ذمة زيد ألفا أولا، وعلى تقدير عدم موافقتها إما أن يكون زيد مقرا لها بالالف أولا، فان كان الزوج موافقا لها على ثبوت الالف في ذمة زيد، وزيد مقر لها بنى قبول قولها على أن العقد على دين في ذمة الغير هل يجوز أم لا، وكلامهم هنا قد يؤذن بجوازه، لكن لم ينبهوا عليه في الفدية وشرائطها، وجوازه في البيع محل نظر، وأما هنا فلا يبعد الجواز للتوسع في هذا العقد بما لا يتوسع به في المعاوضة المحضة،