جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص83
المسالة (الثانية:) (لو اتفقا على ذكر القدر) وهو المأة مثلا (دون الجنس واختلفا في الارادة قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (يبطل و) هو كذلك بناء على كون المراد بالاختلاف في الارادة أن كلا منهما أراد غير ما أراده الاخر، ضرورة سماع كل منهما في الاخبار عن إرادته، فيتحقق حينئذ اختلاف المرادين.
نعم لو كان المراد الاختلاف فيما اتفقا عليه من الارادة وقت العقد بأن يقول أحدهما: أردنا كذا والاخر يقول: أردنا كذا يتجه حينئذ ما (قيل) من أن (على الرجل البينة) ضرورة كونه كالمسألة السابقة إذ لا مدخلية للذكر بعد فرض العلم بالارادة.
ولعله لذا قال المصنف: (وهو أشبه) لما عرفت من كون مختاره في السابقة ذلك، وعن العامة قول بالتحالف كالسابقة.
ولو كان اختلافهما في أصل الارادة مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما: أردنا جنسا معينا وقال الاخر: إنا لم نرد بل أطلقنا ففى المسالك ” يرجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد، ومن المعلوم تقديم مدعي الصحة بيمينه ” قلت: لكن عن التحرير إطلاق تقديم قول المرأة هنا كما في القواعد، قال: ” لو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم، فقالت: بل ألف مطلقا فان صدقته في قصد الدراهم فلا بحث، وإلا قدم قولها وبطل الخلع ” ولعل ذلك لان دعوى الفساد ترجع إلى إنكار كون العوض المزبور المدعى به في ذمتها للزوج، ولذا كان القول قولها فيه، وإلا فحق البينونة هو للزوج، وقد ثبت عليه باقرارهالذي لا يعارضه دعواها الفساد، لان القول قوله فيها، وهذا بخلاف دعوى الصحة