جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص81
وعلى كل حال ليس للزوج أخذه لاعترافه بعدم استحقاقه له، وفي المسالك ” نعم لو أخذه على وجه المقاصة اتجه جوازه ” وفيه أنه مناف لقاعدة ذهاب اليمين بما فيها.
وكيف كان فقد أشكل في المسالك القول المزبور بأن ” كلا منهما مدع ومدعى عليه، والاخر ينكر ما يدعيه، والقاعدة في نظائره كالبيع والاجارة التحالف إلى أن قال -: فلو قيل: إنهما يتحالفان ويسقط ما يدعيانه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج كان حسنا، ولا يتجه هنا بطلان الخلع، لاتفاقهما على صحته، وإنما يرجع اختلافهما إلى ما يثبت من العوض، ويحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا لتسلط الدعويين بالتحالف، خصوصا إذا كان الواجب منه مغايرا لما يدعيه الزوج حتى لا يدخل في ضمن دعواه “.
وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الجامع قولا بالتحالف، وعن المبسوط أنهحكاه عن العامة قال: ” وهو أولى، فإذا تحالفا ثبت مهر المثل “.
قلت: لا يكاد يخفى وجه التحالف على مثل المصنف والفاضل وغيرهما، خصوصا بعد أن ذكروا ذلك في نظائره، إلا أن ذلك منهم هنا مؤيد لما ذكرناه سابقا من