پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص79

العوض الذي بذلته، فان مرجعه إلى التبرع بالزائد عن الثلث، وليس كل ما فعل ما التمسته يستحق عليه ما بذلته، فانه لو نوى التبرع بالطلاق الملتمس بغير عوض لا على وجه الجواب المطابق لم يستحق شيئا فكذا هنا بالنسبة إلى بعض العوض.

المسالة (التاسعة:) (إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها) أو بعضة بمعنى أنه بذل له مالها في ذمته على طلاقها (فطلق صح الطلاق رجعيا) إن كان مورده كذلك (ولم يلزمها الابراء، ولا يضمنه الاب) الذي هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك معبلوغ البنت ورشدها، والفرض عدم وكالته، فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع والبراءة، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان خالعا.

بل في المسالك ” إن كان ولى عليها بصغر أو جنون أو سفه لم يصح أيضا، لانه إنما يملك التصرف فيما له غبطة وحظ، ولاحظ لها في هذا، كما لو كان لهادين فأسقطه – بل قال -: لافرق في ذلك بين إبرائه من الجميع أو البعض وإن جوزناله العفو عن بعضه، لان العفو أمر آخر غير جعله عوضا عن الطلاق، وإيضا فان العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق، كما تشعر به الاية، والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق فلا يقع ” وإن كان فيه لا ما يخفى، ضرورة كون هذا التصرف بمالها كغيره من أموالها يتبع فيه عدم المفسدة أو المصلحة على القولين، بل أقواهما الاول في الولي الاجباري، ولا خصوصية للمقام، فينبغي بناء صحته وفساده على ذلك لا الجزم بعدمه مطلقا، ولعل كلام المصنف وغيره منزل على الكبيرة الرشيدة لا غيرها من المولي عليها التي يدور الحكم فيها على ما عرفت، من غير فرق بين الولي الاجباري وغيره.

ثم إن ذكره السفيهة هنا مع الصغيرة والمجنونة لا يخلو من شئ، لان السفيه